مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٤١الباب الرابع في الوَقْف
مال على المُلْكِ أُزِيلَ وَقْفُ فَيَتْبَعُ الذي عليه الوَقْفُ ولا يَجُوزُ في سواه صَرْفُه وجازَ إِنْ أُعْدِمَ حَتَّى وَصْفُه فإنه في الفقراء يَنْفُذُ رَأْي الإمام وبه قد نَأْخُذُ وكُلُّ شَرْطِ فيه ثَابِتٌ إذا لم يكُ شَرْطًا باطلاً فَيُنبَذَا وفي الرجال والنساءِ يُقْسَمُ شَرْعاً إذ الوَقْفُ لِنَاسِ تُعْلَمُ كذاك للأولاد أمّا العَقب فللرِّجال دونَهُنَّ يَذْهَبُ ولا يَصِحُ الوَقْفُ للكُفَّارِ كذاك أيضًا في مَعَاصِي البَارِي
139
١٤١ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.