مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٤٢الباب الخامس في الإِقْرَار
إقْرَارُه أَنْ يُفْصحَن النُّطْقَا
عدده
أنَّ عليه لفُلان حَقًّا
كذا كذا من تبر أو نَحْوِه أو مالُهُ لِصَخْرِ
الذي
أقرا
إلا الذي استثناه مما مَرَّا استثناؤه مما فَعَل إِنْ لم يكنْ مُسَاوِياً لكنْ أَقَلّ
فيثبت و لم يكنْ مِنْ غيرِ جِنْسِ مَا حَصَلَ كَالتَّمْرِ مِنْ بُرٌ وثَوْبِ مِنْ عَسَل ونَحْو إِنْ شَاءَ الإِلهُ بعدما أقر فالإقرار لم ينهدما كذلك النّكاحُ والطَّلاقُ إيلاؤه الظَّهَارُ والعَتَاقُ
140
١٤٢ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.