مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥١الباب الأول
في موجبات النكاح
أما النكاحُ فَهُوَ عَقْدٌ أَوْجَبَا أشياء يأتي ذِكْرُها مُرَتِّبا نصْفُ الصَّداق إن يكن قد عَيَّنَا وحَلّ الاستمتاع حكمًا بَيِّنَا
صح إلا في
ودبر
ريدار
وفي مَحَلَّ الحيضِ حين يجرِي ومتعة إن أوقَعَ الطَّلاقا ولم يسمين لها صداقا
وحرم
عليه
أمهاتها
نَسْلاً وحُكْمًا وكذا جدّاتُها وكُنتَ مَعَهُن ذَوِي مَحَارِمِ لبعضكم بَعْضًا أَولُو تَرَاحُمِ وهكذا الآباء مَع زَوْج الولد ولو علوا حتى انتهوا لألف جَدّ وهكذا أولاده عليها ومنع ضم أربع إليها وضَمِّ أُختِها كذا خالاتها أيضاً وبنتُ أُخْتِها عَمَّاتُها وحرم الإماءُ إذ قد وَجَدَا طَوْلاً على الحرّة حينَ عَقَدا وحرمت أيضاً على مَوْلاها إِنْ أمة كانت بما أولاها و وجبت مؤونةٌ لها وإنْ لا عن أو ظَاهَرَ منها فلْتَين كذلك الإيلاء والطلاق تَوَارَتْ وعِدة إذا انْصَرَع ويُوجِبُ الطاعةَ فالنُّشُور وامرأَةٌ قد نَشَزَتَ تُذَكَّرُ عُقُوبَةَ الْجَبَّارِ ثُمّ تُهْجَر هَجْراً يكون رادعاً لمثلها وجازَ بعدُ ضَرْبُها لَبَعْلها وَيثْبُتُ الفراشُ فَالوَلَدُ لَه حكْمًا وإِنْ مِنْ غَيْرِه تَحَمَّلَه
عنه
محرم فلا
يَجُوزُ
کار لا
إن كان بعدَ سِتَّة به وَلَد مُذ الدخول والصحيحُ مُذْ عَقَد
149