مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

ذكر ما يوجبه الوطء

ويوجب الوَطْء الصداق كاملا والرَّحِمَ إِنْ كان الزِّناءِ حَاصلا والجَلْدَ في العبدين والربيبة تَحْرُمُ إِذ صارت له نَسِيبَة وحِلُّها لَنْ ثلاثًا طَلَّقَا وعِدَّةُ الفُسُوخ أيضًا مُطلقا والوَطْءُ بالحرام لا يُحَلِّلُ ولو بعقد في الفساد يَدْخُلُ

ويُوجِبُ الصداق في الصبية وأمة

من

وحرة

ابية

ولا صَداقَ إِن تكن قد رَضِيَتْ ولم تكن من اللواتي مضيتُ ويُوجبُ الحَدَّ وحَجْرَ مَنْ بها زَنَى وَنَسْلُها ونَسْله لها وهكذا آباؤُه وحُرِّمَتْ جداتها وأمها وإِنْ عَلَتْ وحَلَّ هاتان لدى أبنائه ونَسْلُها حُرم على أبنائه كان بعد وطئه قد ولَدَتْ إِيَّاهُمُ وحَلَّ ما قبلُ أَتَثَ وإن يكنْ وَطْءُ نِكاح قد فَسَد فإنه يَلْحَقُه ذاك الولد ويُوجِبُ النَّفْقَةَ حالَ الحَمْلِ ولا يُحدّان بهذا الفِعْلِ والمس للفرج حَلالاً والنَّظَر يُوجِبُ ما يُوجِبُه وَطْءُ الذَّكَر إلا إذا كان بذات محرم لم يواقع مهرها لم يُلْزَم و يُوجِبَان في الحرام كُلَّمَا يُوجِبُه الوَطْء الحرام فاعْلَمَا ليس عليه مهر والوِزْرُ لا شَكٍّ عليه وِزْرُ وذهبَ الأَزْهَرُ أَنْ لا يَحْرُمُ بذين ما الزنا به يحرم وهو الصحيح فاتْرُكَنَّ الأَولا وإن عليه مَنْ مَضَى قد عَوَّلا

لكنه

،،

150