مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٨??
الباب الخامس
في الصداق
جعل على النِّكَاح للأُنثى وَجَب هُوَ الصَّدَاقُ ولهم فيه رُتب لأنه إما مُسَمًّى أو جهل أو فيه شَرْطٌ باطِلّ حينَ عَقَلْ أو كان نَفْسُه حَراماً أو أتَى مِنَ الحَلال وهُوَ حُكْمًا ثَبَتا إن كان نَحْوَ رُبع الدِّينارِ وقِيلَ دِرْهَمَيْنِ في المَقْدَارِ وإن يكن مُحَرَّمًا أو جهلا أو فيه شَرْطٌ فَاسد قد بَطَلا فَمَهْرُ مِثْلِها لها في الحكم على شُرُوطٍ قد مَضَتْ فِي النَّظْمِ ويُبْطِلُ المهر ارتداد وزنا منها فلا مهر إذا هذا عنا والخُلْفُ في فِعْلِ به مُعَلَّقُ طَلاقها تفعله
فتطلق
107
١٥٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.