مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٧الباب الرابع في نكاح المشركين
بَقَاهُما على نِكَاحَ الشِّرْكِ إِنْ أَسْلَمَا يَصِحُ دونَ شَكٍّ إلا إذا قبلَ الدُّخُول أَسْلَمَا فإنّه قَال الإمامُ انْهَدَما كذا إذا تَزَوِّجَتْ إِذ أَسْلَمَت وكان في الشِّرك الخسيس قد ثَبَت أو جَمَعَ الأَربَعَ مُنْذُ أَسْلَمَا وأَسْلَمَتْ مِنْ بعد ذاك فاعْلَما كذا إذا ما ارْتَدَّ بَعْضُ منهما من قَبْلِ أَنْ يُسْلِمَ مَنْ قد أَحْجَمَا وإن يكن كان له عَشْر فما فوق تَوَخَّى أربعًا إِذ أَسْلَما وإِنْ يكنْ يَعْرِفُ مَنْ قد سَبَقَا قال الإمامُ غَيْرُهُنَّ انطلقا قال وإِنْ كُنَّ بعقد واحد سرحهن للنكاح الفاسد
155
١٥٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.