مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٦٢الباب الثاني
في حصر ما يُوجِبُ الفُرْقَةَ بين الزوجين
وقد تكونُ فُرْقَةُ المحبوبِ بواحد من هذه العُيُوبِ وبطلاق وظهَارِ وَقَعا وهكذا الإيلاء والخُلْعُ مَعَا كذا الزَّنَاءُ ولِعَانٌ مُفْطِعُ ووَطؤها قد قيل حيثُ يُمنَع ووطو أمها وبنتها وما فوق وما تحتَ فَكُلُّ حُرِّمَا كذاك مَسُّ فَرْجِ مَنْ قد ذُكِرَا عَمْداً بِشَهْوَةِ كَذَا إِنْ نَظَرَا هذا هو المشهورُ والأَصَحُ أنْ ليس فُرْقَةٌ بِذَا تَصِحُ والارتداد وكذا عقد على ما فوق أربع فكلُّ أَبْطِلا وهكذا العَقْدُ على الأُخْتَينِ ونَحْوِهِ مِنْ كُلِّ حُرْمَتَين ويَحْرُمُ الكُلُّ إِذا الوَطْهُ وَقَع ولو على واحدة حينَ صَنَع وقيل بل تَحْرُمُ مَنْ قد فَعَلا لا غيرُها وهُوَ الصحيح فاقبلا أو زَوَّجَاها رَجُلين جَهِلا نِكَاحَ أَي الرَّجُلَيْنِ أَوَّلاً وأوَّلُ الزوجين مَهمَا عُلما كان له النِّكَاحُ حينَ تَمما وإن تكن صَبيَّةٌ فَبَلَغَتْ أو أمَةً كانت وبعدُ عُتقَتْ حُرِّةً يَنْكِحُ فوقها أمة أو زُوِّجت والمهرُ ما له سمة فإنه لها الخيار إن وقع قبل جماع بعدَ عِلْمٍ ما صَنَع
17.