مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٦٣وهكذا قيل إذا ما تُمهَرُ من الصداق دونَ ما قد ذَكَرُوا
مسه
كذا إذا ما غرها بنفسه أو أنها غَرَّتْه قبل وعند قَيْسٍ أنه لا غِيرًا إِنْ زَوَّجَ الآباء طِفْلاً أَصْغَرا وهو نكاح يُوجِبُ الميراثا في قوله إِنْ سَكَنُوا الْأَجْدَانَا أما الإمام جابر قد حَجَرا تَزْوِيجَهم وهُوَ مَقَالٌ هُجِرَا وانْفَسَخَ النّكاحُ فَسْخًا ظَاهِرًا إِنْ أَحَدُ الزَّوجَيْنِ رَبِّ الْآخَرَا و عاجز عن الوفا بالنَّفَقَة قول به مُطَلَّقَة تَصِيرُ في قول به وَطِفْلة أَنْكَحْتَها فانْقَلَبَتْ مِنَ الرَّضَاعَ مَحْرَما وذَهَبَتْ أَرْضَعَهَا أُمِّ وأُخْتٌ لك أو بنت وزَوْجَةٌ وما الأبنا أَتَوا ولَزِمَ الصَّدَاقُ مَنْ حَرَّمَهَا وإِن تكن أُمَّا لَه غَرَّمَها وفُرْقَة الموت وفيها كَملا صَدَاقَها لو لم يكن قد دَخَلا
161
١٦٣ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.