مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٦٧خاتمة
في لحوق الولد
ويَلْحَقُ الابن بأُمه إذا جاء لدون ستَّة مُذْ أَخَذَا
أو كان زوجها صَبِيًّا أو قُطِع آلته
و انثياه
فانتزع
قيل ومثله إذا
نفاه فاعْتَرَفَتْ أَنْ غَيْرُه سَوَّاه
170
١٦٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.