مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧٣الباب الثاني
النفق
ات
وتلزم النفْقَةُ
ونَحْوِ
حُبًّا ذا غنى لوالد وولد ذَوَي عَنَا عم وأخ وخال قد عَجَزُوا عَنِ اكْتِسَابِ المال فأَلْزِم النَّفْقَةَ مَنْ لهم يَرِثْ بحسب الميراث غَيْرَ مُكْتَرث وزوجة وإن تكن قد طُلِّقَتْ واحدةً أو اثنتين أنفقَتْ والخُلْفُ فِيمَنْ طُلِّقَتْ ثَلاثَا وليس تُعطَى عِنْدَهُم ميراثا وتُنْفَقُ الحُبلى وإنْ مُختَلعَة حينَ يَبِين حَمْلُها وتَضَعَه والملكُ باليمين أيضاً كانا مِنْ هذه الأَنْعَامِ أو إنسانا وتَلْزَمُ الفَقِيرَ زَوْجًا وَأَبَا لِزَوجة وولد وإِنْ أَبَى والعَبْدُ إِنْ يُؤذَنَ له أَنْ يَمْلَكًا يُنفِقُ مَنْ يَمَلكُه ويَقْتَصد وما على الأُم إذا أبٌ وُجد
وأبويه ولمن قد
مَلَكًا
وزوجةُ العَبْدِ وفِي زَوْجِ الأَبِ خُلْفٌ فعند
بعضهم
كالأَجْنَبِي
171
١٧٣ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.