مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧٤الخاتمة
في الحضانة
والأم أَوْلَى بحَضَانَةِ الوَلَد ما لم يَصِلْ سَبْعَ سُنَيَّاتِ عَدَد إلا إذا ارتَدَّتْ عَنِ الإسلام أو خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِ الْمُقَامِ أو ذَهَبَتْ لِدَارِ أَهْلِ الشِّرْكِ أو أخَذَتْ زوجًا وجاءتْ تَبْكِي
172
١٧٤ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.