مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

الباب الأول

في الجناية وأقسامها.

هباء

أما الجناياتُ فتَأثِيرٌ وَقَع مِنْ بَشَرِ فِي حَيَوَانِ فَانْصَرَع أو لم يمت فَتَخْرُجُ العَجْمَاءُ لأن جُرْحَها به والحيوان منه ما لا تحجر فيه الجنايات الجنايات ومنه تُحْجَرُ

إمّا عَمْدُ

وسبب التأثير إما

شبهه أو خَطأ لا قَصْدُ

له

اعتمد

فالعَمْدُ أَنْ يَقْصِدَهُ لَقَتْله وشبهه قصد لغَيْر قَتْله وإِنْ عَرِي مِنْ قَصْدِهِ فَهُوَ الْخَطَا ودِيَةٌ تَلْزَمُه لو سَخِطَا وعِتْقُ رَقَبَةٍ إذا كان قَتَل وأَرْشُهُ إِنْ كان جُرْحًا قد فَعَل ولا قصاص فيه لا وَلا قَود ويَلْزَمانه إذا ويُقْتَلُ الأَلفُ بشَخْصٍ واحِدِ فيه كذا القصَاصُ غَيْرُ زَائد فيه الخيار للولي إن شاء إن شاء عفوا أو يَشَا فَلْيَقْتُل لكن له من مائة قَدْ قَتَلُوا أَحَدَهُم كذا القِصَاصُ يُجْعَلُ ويَلْزَمُ الباقينَ مالٌ قَدْرُ ما علَيْهِمُ مِنْ غُرْمِه لو غَرِمَا يُعْطُونَه مَنْ للقِصَاصِ عُيْنًا وَإِنْ يَشَا قَتْلَ الجَمِيع مُكْنَا بشَرْطِ أَنْ يَدِيَهُمْ إِلا فَتَى مِنْهُم فَيَقْسِمُون ما به

وشبهه

روه

أَتَى

175