مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧٨الباب الثاني
فيما لا قصاص فيه وفيه الدية
ولا قِصَاصَ فِي الفُروج مُطْلَقًا ولا بعضو زائد قد حُقِّقَا ولا بهَاشِمٍ وجَائِف ولا فيما يوم وكذا ما نَقّلا ولا بكسر وبسن والشَّعْرُ والظُّفْرُ كذاكَ ثَبَتَا يُعهَلُ عاماً فإذا لم ينبتِ كان القِصَاصُ واجبًا فأثْبِت ولا بِضَرْبٍ لم يَشُقَّ الجَسَدًا كَلَطْمَةٍ وضَرْبَةٍ مُعْتَمِدًا أو ذَهَبَ الحِمَاعُ عنه والكَلِم والعقل والشم وجاءه الصَّمَم وإِن جَنَى الصَّبِيِّ والمَجْنُونُ فلا قِصَاصَ هاهنا يكونُ ولا قِصَاصَ مِنْ أَبِ لِوَلَدِ آب لولد ولا مِنَ الحُرِّ لَبَعْضِ الْأَعْبُدِ
لكن إذا حرر بعد بعد أنْ فَعَل وللإمام قَتْلُ حُرِّ فَتَكه أو كان في نائرة قد أهلكه ولا مِنَ المسلم للمُشرك لا ولا مِنَ الزَّوجَيْنِ ما لم يَقْتُلا
فَعَل يقتص منه يقتص منه ويُقَادُ إِنْ قَتَل
176
١٧٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.