مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧٩الباب الثالث
في بيان دية النفس
مائة من إِبل وضِعْفُها مِنْ بَقرِ يَسُوقُها مُتلفها هي والشّاءُ ألفان وألفَ مِنْ ذَهَب وَعَشْرةُ الآلاف درهما وَجَب إنْ وَجَدَ الإِبل فليس ينتقل عنها وللمُخْطِئ تَخْفِيفٌ حَصَل يُعقَلُ عنه نصفُ عُشْر الدِّية فصاعداً إلى تمام المائة إلا إذا صالحهم أو قتلا للعبد أو أقرّ حِينَ فَعَلاَ أو كان حالَ الفِعْلِ مُشْرِكاً وقد أَسْلَمَ بعدَ أَنْ جَنَاه وارْتَشَد وليس في العَمْدِ ولا في شبهه يُعْقَلُ شَيْءٍ عِندهم فانْتَبِه ما لم تكن جناية مِنْ أَعْجَمِ أو ذي جُنُونٍ أو فاعْلَمِ صبي فإنها تُعْقَلُ مُطْلَقًا وإن كانت قليلاً أو كثيراً فاستبن ودية المرأة نِصْفُ الرَّجُلِ وأَرْشُها أيضًا كذلك اجْعَل لكنه يُقْتَلُ مَنْ بها فَتَك ولو عَلَوْا حتى انتهوا لألف لَكَ وإِنْ يَكُنْ بِشِبْهِ عَمْدٍ خُيْرًا وَلِيُّها إِنْ شَاءَ قَتْلاً ظَفِرًا بواحد مِنْ قاتليها وغَرِمُ مِنْ دِيةِ المُقْتُولِ نِصْفَهَا وَتَم وسَلَّمَ الباقون قَدْرَ غُرْمِهم لأوليا المقتول بَعد جُرْمِهِم وإنْ يَشَا غُرْمًا فنصْفُ الدِّيَة بحَسَبِ الذِي مَضَى الذي مضى في المرأة هذا وأما العبد فهي قيمته وفوقَ أَلْف لا تَزيدُ دِيتُه كذلك الأنثى من العبيد لا تعلُوا على الحُرَّة غُرْمًا لو غَلَا ودية الذِّمِّى تُلْتُ دَيَة مُوَحّد ودية الخنْثَاء مع
اعتبر
والسَّدُسُ للدمية
ثلاثةُ الأَرْبَاعَ مِنْ غُرْمِ الذَّكَر
177