مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٨٧الحدود
يُقيمها الإمام والمحتسب أعني الحدود حينَ صَحَ السَبَب أما الإمام فهو لم يختلفوا فيه ولكن في سواه اختَلَفُوا
ذكر حدّ المحارب
ويَطْلُبُ الإمام والمحتسب محارباً لله ظَلَّ يَهْرُبُ يطلبه ما وجد السبيل له وذاك نفيه على ما فعله وفيه تفصيل إذا ما وجَدَه فشاهِرُ السلاح يَقْطَعَنْ يَدَه وإن يكن أتلَفَ مالاً أو أخذ يداً ورِجُلاً مِنْ خلاف منه جَدٌ والصَّلْبُ والقَتْلُ إذا ما قَتَلا والعفو مهما تابَ عنه حَصَلا لكنْ بشَرْطِ أنْ تكونَ التوبةُ مِنْ قبل أَنْ تَنَالَ منه القدرة ولا يصح بعدها ولو عَفَا صاحب ذا الحقِّ الذي قد أُتْلفًا وسبب الحرب سلاح شهرا بغيا أو الفَسادُ وشَرْطُه مِنْ مُسْلِمٍ لا يَسْتَحِلَّ لَأَخْذِ ما نِيلَ وقَتْلِ مَنْ قَتَل
منه
ظَهَرا
185
١٨٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.