مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٨٨ذكر حد السارق
وسارِقٌ لِرُبع دينار فما فوقَ مِنَ الْحِرْزِ كَدَارٍ فَاعْلَما
أقر أنه لذاك
أخَذا
تقطع يمناه من الرسغ إذا أقر
أو شَهِدَ العَدْلان والغَرِيمُ على أَدْعَاءِ حَقّه مُقِيمُ
يُدْفَع
وشَرْطُ ذا السَّارِقِ أَنْ لا يَدْعِي بأخذه حقا له وكونه ليس بزوج أو ولد ولا شريك في محل أو سبد ولم يكن من الأولى تَلزَمُهُ نَفْقَتُهم في حال ما يَظْلِمُه
خلفة
وشرط ذا المسروق مالٌ قد مُلك غَيْرَ
غَيْرَ وديعة وغيرَ مُشْتَرَك
ولا غَنِيمةً وبَيْتَ مَال ولا كنحوه مِنَ الأموال
بالقام
لا يعله ذكر حدّ المرتد
ويُقْتَلُ المرتَد عن إسلامه إِنْ لم يَتُبْ قبل انتها حِمَامِه وصِفَةُ ارتدادِه أَنْ يَجْحَدا ما لِزَمَ العاقل أنْ يَعْتَقدَا أو شَكٍّ فيه بعد أنْ عُلِّمَهُ أو جَهِلَ الواجبَ أَنْ يَعْلَمه
186
١٨٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.