مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٨٩ذكر حد الزاني
غير
وير
والزَّانِي إِمّا أَنْ يكونَ مُحْصَنَا أو مُحْصَنٍ وكلُّ بينا وحده الرَّحْمُ إِذا ما أَحْصِنَا بِحُرَّة مُسْلِمَةٍ بها بَنَى وإِنْ يكن ليس بمحْصَنٍ جُلِد مائة جلدة ونصفُ ذا العدد في مُحْصِنِ عَبْدِ وإِنْ لم يُحْصَنَا في حده حده خلف إذا ما قد زنى وذاك أنْ يُقر بالزنى ولم يرجع إلى أنْ يَرَ بالحد الألم
أو شَهِدَ العُدُولُ منهم
أربعة وعينوا
زَمَانَه وموضعه
وشَهِدُوا بأنهم رأوهما كالميل في مُكْحُلَة فَرْجَاهُما
ذكر حد القاذف
أنه أقر
باللسان
ويُجْلَدُ القَاذِفُ حُرًّا مُوْمِنَا غيرَ صَبِي وَهُوَ قَدْفٌ بِالزِّنَى وشرط ذا القاذف بالغ عَقَلْ ولم يكن أبا ولا زوجًا فَعَل يُحَدُّ مهما شَهِدَ العَدْلانِ أو مِنْ أوسَط الْجَلْدِ ثَمَانِينَ وقد قيلَ يُحَدُّ العبد نصْفَ ذا العَدَد ويُرْفَعُ الحَدُّ إذا ذاك اعترف أو جاء هذا بالشُّهُودِ وَوَصَفْ
١٨٩ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.