مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٩٧الصنف الثاني 1
البغاة
أما الْبَغَاةُ فَأُنَاسٌ وَحْدُوا مَولاهُمُ
فإنه
و
يدعوهم
لكنهم تَمَرَّدُوا
الإمامُ لَتَرْكِ ما قد حَرَّمَ الإِسْلامُ
فإن أبوا قَاتَلَهُمْ عليه حتى يَؤُوبُوا قَسْرَةً إليه ولا يَحِلُّ مالُهم فيُغْنَمَا وجازَ أَنْ يُضَاعَ أو يُحَطَّمَا
وما على جَريحِهِمْ يُجَازُ وإِنْ يكنْ مَأْوَى لَهُمْ يُجَارُوا وجازَ دُفْعُهم بِلا إِمَامٍ عَنْ دِينِنَا والمالِ والأَجْسَامِ وجازَ أيضاً قَتْلُ مَنْ قد قَتَلا بنفسه أو أمره مَنْ عَدَلا كذاك إِنْ دَلّ عليه أو حَدَث في البَغْيِ بَيْعَة أو العَهْدَ نَكَث ومُطلقًا كانَ إمامًا مُتَّبع أو كان مأموماً أو الحِلَّ ابْتَدَع وأذن الإمامُ أو لم يَأْذَن وأمن الجاني أو لم يأمن وغيرُ مَنْ ذَكَرْتُ ليس يَحْرُبُ إلا الإمام والذي يَحْتَسِبُ
195
١٩٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.