مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣وشرطه
الباب الأول
في الحكم والحاكم
سليم البصر
ويُنْفِذُ الحُكْمَ الإمامُ العَادِلُ كذاك قاضيه الفَقَيهُ الفَاضِلُ وسَمْعِهِ مِنْ صَمَمٍ وضَرَرِ و جائز إنفاذه في المسجد إلا الحدود والقصاص فابعد وينبغي تنزيهه تلك الدعاوى والمقالِ الوَحِشِ
فحش
ولا يَصِحُ مِنْ جَنَاب الظُّلَمَة حُكم سوى تزويجهم المسلمة عَدَمِ المَزَوِّج المعلوم أو نَصَبُوا الوكيل لليتيم الغَريم أَنْ يُسَلِّمَا إِنْ حَكَمُوا الحَقِّ الذي قد لَزِمَا حُكْمُهُم إِذا ما حَكَمُوا على الذي حَكَمَهُم إِنْ حُكِّمُوا ولا يصح قَصْدُهُمْ لِيَحْكُمُوا إلا إذا الحقَّ الخصُومُ عَلَمُوا أو عَلِمُوا عَدْلَ الأُولى قد شَهِدُوا ولم يكن في البابِ خُلْفٌ يُوجَدُ وما لنا أَنْ نُنْفذَ الْأَحْكَامًا بأمرهم فيما عدا الأيتاما وما عدا تَزويج مَنْ تَقَدَّمَا وهي التي وَلِيُّها قد عُدمَا وكُلُّ حُكْمِ خَالَفَ المَنَزَّلا أو سُنَّةَ الرّسول قَطْعًا بَطَلا أو بخلاف رأيه قد حَكَمَا أو نَالَ ذَا القَاضِي الْفُسُوقُ بَعْدَما قد شَهِدُوا وقَبِلَ الشَّهادَة أو حَدَثَ الْجُنُونُ أَو بَلَادَة أو خَرَس أو صَمَمٌ ويَكْتُبُ للحاكم البَعِيدِ قَاضِ أَقْرَبُ يَذْكُرُ فيه ما رأى وسَمعَا فَيُنفذ الحكم على ما وَقَعَا القصَاصُ والحَدُودُ لا يُفْصَلان إِنْ نَأَى الشُّهُودُ
ہ وہ
واسْتَثْنِيَ