مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤بهم
الباب الثاني في الشهادة
الأمور ما لا يُقْبَلُ فيه سوى أربَعَة قَدْ عُدِّلُوا أُنثى وذلك الزِّنَى في سَائِرِ الحُدودِ عَدْلانِ عَنَى ليس بهم أُنْثَى وقِيلَ يَسَعُ ثنْتَانِ عَنْ عَدْلٍ وهو أوسع أَوْسَعُ الطَّلاقُ والنّكاحُ وفي الحقوق مُطْلَقًا يُبَاحُ
2،3،322
ومثله
وفي أُمُورِ فَالنِّسَاءُ وحْدَهَا إِنْ شَهِدَتْ عُيُوبَها وَوُلْدَهَا رَضَاعَها وقيل تُجْزَى واحدة من مُرْضِع ومَنْ رَأَتْهَا وَالدَة وصفة الشاهد حر مُسلِم وَبَالِغُ وَعَاقِلٌ فَيَجْزِمُ وجَازَ غَيرُ العَدْلِ فِي الرَّضَاع وفي النِّكَاح قيل والإِرْجَاعِ التوحيد في توبة ولو من العبيد كُلِّ أَهْلِ مِلَّة فَتُقْبَلُ من بعضهم لبعضهم ويُفْصَلُ
وقُبَلَتْ شَهَادَةُ
في
وقُبلت
على
وقُبَلَتْ مِن
الملل
فاقبل
شهادة العدول منا علينا فيما يُوافقُون فيه دينا
فردها منهم
علينا مطلقا
إلا الحدود ثم بَعضُ أطْلَقَا والخُلْفُ في قَبُولِها مِنَ الآبِ وأُمِّه والجد وابنِ النَّسَبِ وَجَدَّة والزوج وابنِ الوَلَدِ وقُبِلَتْ منهم عليه فاشْهَدِ وشَاهَدُ النُّورِ إِذا ما تَابَا فالأَعْدَلُ القَبُولُ حينَ آبا وقُبلَتْ في كلّ ما لا يبصر منَ الذي قد زَالَ منه البَصَرُ وما سواه فهو رد ويرد مَنْ جَرِّ للنَّفْسِ انْتِفَاعًا إِذ شَهِدْ
202