مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦فروشان الباب الثالث
في بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين وفيما لا يمين فيه
وصَاحِبُ الدَّعْوَى عليه البَيِّنَة أو يَحْلِفُ النَّافِي يَمِينًا بَيِّنَة فيما عدا النكاح والطلاقا والخُلْعَ والظُّهارَ والعَتَاقَا كذلك الرَّجْعَةُ أَي إذا ادعى تَزْوِيجَها فأَنْكَرَتْ لَمْ يُسْمَعًا إلا بشاهدين أو فتخرج عنه ولا يَمينَ ثُمَّ تَلِجُ أو ادَّعَتْ طَلاقها أو خُلْعَهَا فإنْ أَتَتْ بَيِّنَةٌ فَاسْمَعهَا ولا يَمينَ إِنْ يكن قد أَنْكَرَا وهكذا جَميعُ ما قد ذُكرًا كذا إذا ادعى على صَبِي أو ذِي جُنُونٍ أو أب وفِي أو ادَّعَى السَّهُم مِنَ الغَنِيمَة أو شِرْكَةً في المالِ والبَهِيمَة أو ادَّعَى على الشُّهُود الزُّورَا أو قال للقاضي حكمت الجَوْرَا أو قال ذا عبدي لشَخْصِ جَهلا وأنْكَرَ الشَّخْصُ المُقَالَ واعْتَلَا ولا يَمينَ في الحدود فإذا أتَى عليه بِشُهُودٍ نَفَذَا
204