مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

نصف وربع

الباب الثاني

في الفرائض المشروعة

تمن وثُلُثُ تُلْتَانِ سُدْسٌ للذين يَرثُوا فالنصف للبنت إذا النَّسْلُ الحسم من صلبه ولم تكن حنفى البهم مِنْ وبنت ابن ولأُخْتِ خَالصة والأُخْتِ مِنْ أبيه بَعْدَ الخَالصة كذلك الزوجُ وَلَكُنْ شَرَطُوا

واحد شُروطًا تُضَبَط فاشترطوا في بنت بنت ابنه عدم نَسلِ يُحاذِي أَو لجدها الأَشَمّ والأخت عَدْمَ ذَكَر لميت وعدم آباء وعدم إخْوَةِ قد شاركوها رتبةٌ والبَعْلِ بِشَرْطِ أَنْ يُعْدَمَ كُلُّ النَّسْلَ وإن يكن نَسْل فَلِلرَّبْعِ نَزَل والربع للزوجات أيضاً قد حصل إِنْ عُدمَ النَّسْلُ وتُمْنْ إِنْ وُجد والثُّلُثَانِ لَبَنَات إِنْ فُقد ذكر انه ولبَنَاتِ ابن حُكم به إذا الذُّكْرانُ حَوْلَها عُدم

وليس نسل

والنسل والآباء

32

أبيها

شه و

والأخوات بانتفا أخيها

الثلث للأُمِّ إِنْ لم يَكُ نَسْل تَرِثُ

مع عدم عَدْمٍ إِخْوَة ولو اثنين

اثنين والسُّدْسُ عِنْدَ واحد مِنْ ذَين الأُم ذُكوراً كانوا أو غير ذُكران إذا ما كانوا بشَرْطِ عَدْمِ النَّسْلِ والآباءِ وليس شيء عند هؤلاء والسُّدْسُ أَيضاً لأبِ مَعْ نَسْلِ ذُكُورِه وجَدِّه المُسْتَعْلِي مَعْ عَدَمِ الأَبِ ويُعْطَى الجَدَّةَ إِنْ لم تكن أُمِّ وأَدْنَى جَدّة

211