مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢١٨الباب الخامس
في ميراث من لا وارث له والمرتد والحربي
وإرثُ مَنْ ماتَ ولا وارثَ له في بيت مال المسلمين فاجعلَه وهكذا مَنْ ماتَ مُرتَدا وفي بلادنا مالٌ له فلتعرف يَنْفُذُ في مصالح الإسلام كما اقتضاه نَظَرُ الإمامِ وَجَعَلَ الحربي مثله وقد أجَادَ فِي تَخْرِيجِه حِينَ اجْتَهَد
الباب السادس
في ميراث المجوس
إِرْتُ المجُوسِ بينهم بالنَّسَبِ كَمِثْلِنَا وبالنِّكَاح
الطيب
اما نكاح حرم الإسلام
فلا كَذَا
لأنَّه حَرَامُ
يُعْطَى بأقوى الجانبينِ إِنْ دَنَى بِسَببَينِ
أو بما تَعَيَّنَا
الملونة
4 AM
216
٢١٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.