مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٣١

الباب الثاني

ة في أقسام الصلاة.

الصلواتُ منها فرضُ عَيْن تَلزمُ كُلَّ واحد بالعين ومنها واجب على الكُلِّ وإن أداه بعضُهم كَفَى فَلَتَسْتَبِن

ومنها ما أحد

سُنَنُ وهو

ومنها ما يُندَبُ وهو حَسَنُ

وأول ذو ركعات أربع ظهر وعصر والعشاء فاتبع وذو ثلاث مغرب ومنه ما أتى على اثنتين فجر عُلما أما الرباعيات قد تُغَيَّرُ إن عَنَّ خوفٌ أو يكونَ سَفَرُ وتُقصَرُ الظهر لأجل الجمعة من بينها فافطن لتلك الصَّنْعَة والفجر والمغرب لا تُغَيرِ إلا لخوف أو حدوثِ ضَرَر ثم صلاة الميت والعيدين فرضُ اكتفاء ليس فرضَ عَيْن أولاهُما بلا ركوع ثَبَتَتْ أخراهما بركعتين قد أتت وقسم ما أحد منه الوتر و ركعتان إذ يبينُ الفجر وركعتان للطواف والحُسُفْ وبعد فَرْضِ مَغْرب وللكسف وقيل إنّ الوتر واجب ومن فاتته لا يقضي سوى بعض السُّنَنِ وترًا ورَكْعَتي طواف لَزِما وركعتي الفجر أيضاً فاعْلَما

29