مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٣٦ذكر ما يسقط به فرض القيام والسجود
ويسقط القيام إن لم تجدا ثوباً وإن لم تستطع أن تسجدا وهكذا إن كان عذر مثل من ينقش من عينيه ماءً فاعذرن
والأولان فيهما الخُلْفُ
ورد والمذهب المختارُ لا عذرَ يُعدّ
ويسقط السجود إن لم يقدر عليه أو على القيام أو عَرِي
با ذكر ما يسقط فرض القراءة
ومَنْ تكن في فيه عِلَّةٌ بَدَتْ أو لم يكنْ يَعْرِفُ قرآنًا ثَبَت فضاق وقت الفعل وهو يطلُبُ فلا قراءة عليه عجب
وما
ذكر ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة عليها أبدًا أذان ولا إقامة ولا إعلان ولا جماعة ولا تُجافي لكنها تجمع للأطراف ثم تَضُم بعضها لبعض بِحَسْبِ ما يُمكنها في الفَرْضِ
34
٣٦ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.