مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٣٧خاتمة
الحيضُ والنفاسُ والعقلُ فقط إِنْ زالَ فالصلاةُ فرضُها سَقَط
ابن ثمان يُؤْمَرُ الصبي بفعلها
الولي ويؤمر
بِضَربه بتركها في التسع وقيل وقيل بل يُؤْمِرُ ابْنَ سَبْع وضربه في العشر وهو أعدلُ لما عليه من دليل ينقل
وقيل بل يُؤْمَرُ في الثمان والضرب في العشر على التواني
وبالغ
ترَكَها
ويعقل
من غير عذر فيه قول يُقتل
من بعد أن توبته ثلاثا وأَخْرَجَ المصنِّفُ
الإناثا
وعدم الفرق هو الجلي إن صَحَ قَتل وهو المُرْضِي
35
٣٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.