مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٣٨الباب الرابع
في صلاة الجماعة
جماعة فرضُ كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استُحِبّ جنازة كسوف أو عيدان تَرَوُح والوِتْرُ في الرَّمْضَان كذا في الاستقاء لكن في الجمع تكون فيها فرضَ عينٍ إِذ تَقَع وكرهت في مسجد قد عُقدت فيه وأنْ تُعاد ما قد فَسَدت بالشَّك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقتُ فُرَادى صُلِّيت وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظُلمة لا تَتَّضِح أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكادُ تَسْتَكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أُحضر للصُّوَّام ومن يكن ذا علّة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يَدفعُه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه
ومن يكن لهذه تجسّما أو بعضها حاز العُلى والكَرَما
H
٣٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.