مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٤٢الباب الخامس
في صلاة الجمعة
يلزم بالغاً مقيماً ذكرا حرا صلاةُ جُمعة إن قَدَرا فَيَخرجُ العاجز والنساء والعبد والصبيانُ والخَنثاء
كذا مسافر وإِنْ يُصلِّي جاز له إتيان هذا الفعل
تقدم
الخطبة
والأذان
إقامة تعقبها
الأركان
أي ركعتان يَجهَرُ الإمامُ قراءةً ويُحجَرُ الكلام واخطب بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات لكلِّ مؤمن وذا أقل ما يُجزي وندبٌ إِن تَزيد حكما
رجلاً فأكثرا
وشَرَطوا لها إماما أكبرا وأربعين وقيل يُجزي بثلاثة فما فوق ومِصْراً شَرَطوا لتلزما
والخُلْفُ في والي الإمامِ هل يَحِلَّ مَحِلَّه إذا الإمام قد رحل تغسل تطيب
لها البكور والسواك يُندَب تنظف
اللباس وكُره اقتحام روس
الناس
تحمل بأجمل من فَسَدتْ عليه صلى أربعا كان قضاء أو إعادةً معا وفيه قول جاء بالتفصيل لكن هذا واضح الدليل إذ لم يكن خروج وقتِها سَبَب لنصفها إن كان أربعاً
وجب
٤٢ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.