مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٤٣الباب السادس
في صلاة المسافر
قَصْرُ الرباعيات ركعتين مَنْ تعْدًا قَدْرَ فَرْسَحْين وشرطه أن لا يُصلِّي خلف مَنْ يُتِمُّها وغير ناو للوطن ونية الموطن أن لا ينتقل داره إلا بضر يتصل لا يستطيع دفعه كالقحط أو جائر قابله بالسخط وقاصد ولم يجاوِزه قصر إذا تَعدّى العُمران للسفر بشرط أن لا ينوي المقيلا أو المبيت دونه تمهيلا أما إذا طرا عليه عارض وكان قاصداً فلا مُعارض وخارج من داره وقد حَضَر وقتُ أدائها يُصلّها حضر كذا إذا ما فَسَدَتْ في حَضَرَهُ وشاء أن يقضيها في سَفَره والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه أما التي نَسيها فحيثُ ما يذكرها أداؤها قد لَّزِمًا بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما
روق
وجُوز الجمع له كذاك ذو ضُر كمثل مرض أو سَلَس أو دَمُهُ لم يغض وشرطه القَصْدُ له مِنْ قبل أن يخرجَ مِنْ أولاهما ويفرغن وأن يدومَ مُوجِبُ الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخُلا وهكذا عدم فاصل بما يَطُول والخُلفُ إذا تكلّما وتتبع المرأة زوجها كما يتبع عبد من وأن يكونا موطنين فهما حتى يسافرا على حُكْمِهما
لملکه انتمى