مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٣الباب الأول
في موجبات الزكاة وموانعها
ثم الزكاةُ بالنصاب تَحِبُّ في المال والحولُ بها يُرْتَقَبُ إن أمكن الإخراج والبعضُ اشترط كمال مالك وملك واقتسط
وسائر
ذهب وفضة ومتجرِ وغنم
وإبل
وبقر
التمور والزبيب والبر بل وسائر الحبوب فالتمر صنف كله والعنب صنف كذاك فضةٌ وذهب
ومتجر
أيضاً وكلُّ سهم
من
إبل وبقر
وغنم
وكلُّ صنف زاد فاحمله على ما كان مثله تراه إلا الركاز خمسه متى وُجد ولا يُضَمُّ فوق ما قبلُ عُهد
وكلُّ جنس في الحبوب صنفُ وقيل كُلُّها أتاكَ الكَشْفُ
كَمُلا
ولا يضم يضم غيره غيره إليه في خُمسه حين طرا عليه و احمله بل واحمل عليه إن خرج أي خُمسه وكان في المال اندرج ولا زكاة فيه بعد خُمسه دون النصاب إن يكن بنفسه وصفة الركاز كثر من ذهب أو فضة والخمس فيه قد وجب إن لم يكن كانره موحدا وغير محتاج لنار أبدا
61
٦٣ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.