مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٦٤

ذكر ما يكون الحول فيه شرطا

والحولُ لا يُشرطُ في الثمار ولا لذي فائدة التجار ولا إذا ما ذهب المواشي مع بقا السِّخالِ والكباش فإنها تكون عنها بدلا إن حَدَثَتْ وحَولُها لم يكملا

كذاك

من

له نصاب من ذهب أو فضة أو من مواش أو كحبّ وزاد أي من ذلك الجنس فقد يلزم أن يُزكّه متى يَزِد إن كان لم يُخْرِج زكاةَ الأُولِ وإِن تكن أَخْرَجْتَها فَأَدْخِل مازاد في حول الذي قد سَبَقا وزگه حين تُزكَّى مُلحقا

ومَنْ

أصابَ مَعْدنًا زكّاه

من حين ما من غشه صَفاه

إذا انتهى للأربعين درهما أو أربع من الدنانير اعلما لأنه ليس النصاب يُشترط فيه وفيما مر قبله فقط وفي شريكين لكلِّ منهما نصفُ النّصاب فهي في سهميهما ما لم يكونا مشركين أو يكُن بعضُهما المشرك فافهم واستبن وكلُّ صنف فيه شرط الحول فجنسُه بَدَلُهُ في قول

62