مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ذكر ما لا زكاة فيه

وكلُّ مالِ لم يكن مما ذُكر فلا زكاة غير إن به بثمن فيه النصاب اثرا

البحر

وبائع عبداً وداراً مَتْجَرًا فلا زكاة فيه حتى يقبضا وبعضُهم حتى يحلّ المقتضى بشرطِ كونه على وفي وقادر على الوفا غني كذاكَ حُكمُ كُلِّ دَينِ أَجلا أو صَح مانع لما قد عُجِّلا

شروط إخراج الزكاة من الثمار

وشرطه مدَّخَرٌ

مُقْتَات في أرضِ مسلم له الإنبات

كذاك أن يكون يابسًا وَصَل خمسة أوساق وخالصًا حَصَل من حَشَف وخردل ونحوه ستون صاعاً وسقهم فلتروه والأرضُ إِنْ وَقْفًا ولما تملك أو كان مَنْ يملكها كمشرك فلا زكاةَ في الذي قد أَخْرَجَتْ إلا إذا كان المسلم تمت ولم يكن ممن عليه وقفت فإنه يزك ما له ومشرك أنبتَ أرضَ مُسلِم أو غيرها فلا زكاة فاعلم

نبت

63