مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٩الباب الثالث
في زكاة الذهب والفضة
من مائتين درهما في الفضة خمس دراهم لدى التزكية وبعدها في كل أربعين قد يلزم درهم إلى أقصى العدد عشرون ديناراً ففيها نصفه وعشرة في أربع وكشفه
من
فضة دراهم مشتهرة
تجعل ديناراً مكانَ عَشَرة وعشر دينار لدى أربعة كأربعين درهما في الفضة واحمل على الفضة جنس الذهب ولتجعل الجنسين مثل سَبَبِ مثاله عَشْرُ مَثَاقِيلَ إلى مائة درهم فَزَكِّ واحملا
?
67
AL
٦٩ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.