مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٧٠

عن

الباب الرابع في زكاة الفط

کا

كلِّ مَنْ وَحْدَ صاعُ بُر أو نحوه أدا زكاة الفطر تلزم بالغنا من الأموال ورؤية الهلال من شوّال نفسه تلزمه عن وعبده ومَنْ عليه عَوْلُه مِنْ جُنده إلا إذا يُعْصَبُ أو يُفْقَدُ أو يُؤسَر فالوجوب رفعه رووا لكن بشرط أن يكون ما ذكر من مانع قبل الوجوب المستقر والغَصْبُ إن كان بحيثُ يُعْلَمُ وكان قادراً عليه تَلْزَمُ والخُلْفُ في الزوجة والأصلُ ذهب أن لا وجوب وهو عندي المستحبّ فريضة تلزمها في مالها وإن يكن يُطعمها وبائع عبداً قبيل الفجرِ تلزمه عندي زكاة الفطر

لأنها

لأنها

الهلال تلزم لا بالفجرِ مِنْ شَوال

ومالك لنصف خادمِ وجب عليه نصف صاعه ولا عَجَب

68