مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧١تُنْفَذُ
الباب الخامس في الأصناف التي تنفذ فيها الزكاة
تكلف
في ذي الفقرِ والتَّمَسْكُن وعامل لأخذها المستحسن و ناصر للدين بالتألف وغارم للدين ذي وفي الرقاب وهو مَنْ تُكاتبُ وابن السبيل وهو شخص غائب عن داره لو كان ذا غناء فصار في الأسفار ذا عناء وفي المجاهدين والشرط لكل حرية إسلام والعقل فقل بعد البلوغ وَزِد المؤلَّفا مع حاجة الإمام كونه وَفَا وفي الرقاب زِدْ ثُبوت العَقْد وعامل وفي سبيل الجد فرد عليه كونهم ذكورا بإذن وغارما إن لم يكن في معصية وابن السبيل قد مضى فدَعْنيه الفقير وكذا المسكين فالأولان فيهما يكونُ أعني بذا الإسلام والتحرّرا وليس تُعْطَى مُبدعاً قد فَجَرا
أما
قائد غدا
مبرورا
إلا إذا لم يَجِدَنْ وليا ولم يجد موافقًا عَصِيّا
ومَنْ عليك عوله وغيرها
من
ذين
فليس يعطى من زكاة العين
کولد
صغير ووالد ذي ضَعَف فقير
وأعط ما دون الغناء ما تشا من غير تحديد بعد قد نشا
ومن
لحوله
فاعطيه
له مالٌ ولا تجزيه غلته كذاك ذو مال فضاعَ أو غُصب أو كان في ذمة مُفْلِس وجب وقسمها في كلِّ صِنف يُنْدَبُ وبعضُها يرفعُ ما قد يَجِبُ
79