مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧٦إلا لحيض أو نفاس أو سفر
علته
سفر أو مرض أو نحوه من الضرر الأصل على المكفّر وصائمِ النذور فِطْرَ السَّفَرِ
لأنه
مُعاقَبُ والفطرُ رُخصةٌ فلا يُناسِبُ
والنَّدْرُ لما إنه قد عينا لنفسه
أداءه فلا
عنا
وما عدا هذا من المندوب مخير في القصد والتعقيب أما قضاء رمضان مثله تتابعا فلا يجوز فصله
ذكر الأسباب الموجبة لصوم رمضان
له كَمالُ شَهر شعبانَ سَبَب ورؤية الهلال فالصوم وجب أو شُهْرَةٌ بها وإِنْ عَدْلٌ شَهد والقولُ لا إلا بعدلين يرد وليس مثل الحق للعباد
لأنه
يثبت
بالأحادي
يصومه حتى يتم عددا أو أن يرى هلال شوّالَ بَدَا أو شُهرة أو شَهِدَ العَدْلان وفي مقال واحد قولان وشرطه في كلّ ليلة نَوَى وقيل يُجْزِي مَرَّةً إِذا نَوَى وتارِكُ النِّيةَ عَمْداً يُفْسِدُ صيامه
??
لأنه
معتمد
ومن نوى النفل بِصَوْمِ الفَرْضِ أو قَطَعَ النِّيةَ عَمْداً يَقْضِي
74
٧٦ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.