مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٩٠

وقسم بطاعة قد ثبتت نحو على حجَّةٌ إِن فَعَلَتْ فالحج بالحنث عليه لازم وهكذا الصيام واللوازم وعاجز عن الوفا بما حَلَف عليه أن يُطعِمَ مُوْنَةَ الخَلف وصام إن لم يجد الإطعاما والعُذرُ إِن لم يَسْتَطعْ صِيَاما والصومُ عن مؤونة المسكين يوم ولو لمائتي مسكين كذاك في الأصل وفيه نَظَرُ لأنه بالعَجْز حالا يُعْذَر وفي سبيل الله مالي صَدَقَة يجزيه عشره إذا ما أَنْفَقَه كذاك في النصف وإن قال الثلث أو دَونَه يُخْرِجُه إِذا حَنِتْ ومَنْ يَقُلْ صدقة مالي ولم يَزِدْ ففيه الخُلْفُ هل عُشْرٌ لَزِم وإِنْ يقل صدقةٌ حَتْمًا عَلَي يَلزمُه تَصَدُّقٌ ولو بِشَيِّ وصام إن لم يستطع تفضلا ثلاث أيام يمينًا مُرْسَلَا وَقَسم بأن يُحِلُّ ما حَرُم أو عكسه فالحِنْتُ فيهما حتم مُرسلة وقيل بل مُغلظة في حِلّ ما حرم فافهم واحفظه و خامس الأقسام تعليق كإن يَفْعَلْ كذا فعبده حُرِّ قَمن أو زوجه الطَّالقُ فالحنْتُ به طلاقها وعِتْقُه مِنْ رَبِّه