مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٩٦ذكر المواقيت
قرن لنجد موقت ولملم لليمن المعروفِ منها نُحْرِم
للشَّامِ باتفاق
وذاتُ عِرْقٍ مَوْقِتُ العراقِ وجُحْفَةٌ وذو الحليفة لأهل يثربا ويُحرِمُ القاطن حيثُ طَنَّبا وأهل كلِّ جِهَةٍ ميقاتُهم ما حولهم وإن نَاتْ جهاتهم ولا يَحلُّ أَنْ يُعَدِّيه ولم يُحْرِمُ ومَنْ أَحْرَمَ قَبْلَه الترم
ذكر أشهر الحج
أَشْهُرُه شوّالُ والقِعْدَةُ مَعْ عَشْرِ من الحِجَّة والخُلْفُ وَقَع في باقي ذي الحجة والمحْرِمُ إِنْ بِحَجَّةِ أَحْرَمَ قبل ما زُكِن فعُمرةٌ وما على الذي فَقَد فيها استطاعة لها قبلُ وَجَد
36
٩٦ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.