مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٩٧

ذكر العمرة

العُمْرةُ الإحرام بالقصد لها تَطُوفُ تَسعى فاحْسَنَنَّ فَعْلَها والخُلْفُ هل واجبة أو تُندَبُ والقولُ بالوجوب عندي أقرب وهل يجوز فعلها مكررا في سَنَةٍ لَمَنْ يَشَا أو حُجرَا

وذو

تمتع

ذكر صفات المحرم

إذا بعُمْرَةٍ أَحْرَم ثم بعدها بحجة سنة بينهما حِلٌّ فَصَل ولم يعد بينهما إلى الأهل

وغيرُ فاصل فذاك المُقْرِنُ ومُفْرِدٌ بحجة مُرتَهَنُ ومُفرِدٌ ليس عليه هَدي وقارِنٌ يُجْزِيه قولاً سَعْيُ لحالتيه وطواف وطواف واحد وما عَدَاهِ فَهُوَ فضل زائد وأرجحُ القولين لا يُجزيه وصامَ مَنْ لم يَلِ ما يُهدِيه

95

?