التخصيص في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ١٣٢(يونس: من الآية 32).
ثُمَّ إن العقل شاهد عدل، و (1) حاكم فصل، يقضي بالبون بين الفريقين، والتضاد في الأمرين، فهنالك لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْب سَلِيم، ثم [أق 7 ب] لا
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
(2)
ومشاهدة التنزيل، والإصابة في التأويل، ونصرة النبي، والإجماع على الحق؛ الراجع إليه لا يقضي بالعصبية، ولا ينتفع (3) إلا بالثبوت على الحكمة. وأَمَّا من قام بالحق ثُمَّ (4) ضيَّعه، ووصل ما أمر الله به أن يوصل ثُمَّ قطعه؛ كيف يساوي من ثبت عليه وجاهد من عانده، ولم يلتفت إليه وهذا في حكم الظاهر في المكلفين إلا من أخرجه كتاب الله المبين ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله أجمعين، ومن أهل الجنة؛ فهنالك يأتي حكم الحقيقة، وتعبير)
أَنَّهُ (6)
أهل السعادة، بعينه من
عن (8) تلك الطريقة.
(9)
جميع
(7) الحكم
والناس في الأصل عندنا على حكم الظاهر حتى يصح (10) حكم الحقائق. وعلى مدعي ذلك لأحد من الأوَّلين والآخرين إقامة الدليل الواضح بالتعيين على من [أق 18] ادَّعى له؛ فادعى التفسير في المجمل بحكم أن [من] لم يقصده الإجماع كان ساقطا من
وخرج مخرج الرأي.
(11) الدين
1) في أ، ج: أو.
(2) في هـ، ز: + إن.
(3) في أ، هـ، و، ز: ينفع.
(4) في ج، د، و: - ثم.
5) في ه: من.
(6) في ج، د، و: أنه.
(7) في ز: تغيير.
(8) في ج، د، و عند.
9) في ج، د، و في.
(10) في أ: يصبح. وفي ز: يصح له.
11) في ج، د، و: في.
126