التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

من

(1) نفاق بعض [أق 17] من جرى عليه وله في الدخول في المهاجرين والأنصار، كمنافقي المدينة من الأنصار، مثل عبد الله بن أبي [ابن] سلول)، و [أبو] طُعمة سارق الدرع الذي قتل كافرا، وارتداد بعض من هاجر وموته على ذلك؛ فعلمنا هذا أن (4) مع اختلافهم فيما لم يخطئوا بعضهم بعضا فيه ليس كاختلافهم فيما خطأوا بعضهم بعضا فيه، وأن الذي (5)

يخطئوا بعضهم بعضًا فيه كان اختلاف رأي واجتهاد فيما لهم فيه الاجتهاد، وكلهم سالمون فيه عند الله وعند المسلمين.

والذي

لم

(6) خطأوا بعضهم بعضا فيه وتحاربوا عليه حتى سفكت عليه الدماء، فأحدهم (7) فيه مخطئ ضال خارج من الحق بالدين (8) لا شك في ذلك. والمخطئ بالدين مستحق للبراءة بالدين، مخلوع كائنا من كان عند المسلمين، قال تعالى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون دار (الجاثية (21). وقال: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

(1) في أ، هه ز: - من.

(2) عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري من بني عوف بن الخزرج، وسلول امرأة من خزاعة، وهي أم أبي بن مالك بن الحارث … بن الخزرج. وكان اسمه الحباب فسماه رسول الله الله عبد الله. وكان رأس المنافقين ومن تولى كبر الإفك في عائشة رضي الله عنها. وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه ويسندوا إليه أمرهم قبل مبعث النبي، فلما جاء الله بالإسلام نفس على رسول الله الله النبوة، وأخذته العزة ولم يخلص الإسلام وأظهر النفاق حسدا وبغيا. انظر: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك الوافي بالوفيات تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث

- بيروت -

9/ 17.2000 - 1420

النعمان

(3) في جميع النسخ: طعمة والصواب ما أثبته وهو بشير بن أبيرق الظفري الأوسي، سرق من عم قتادة. بن درعين وطعامًا، وله في ذلك حديث مع رسول الله، وأنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن، وهرب إلى مكة، فَنَزَل على سلافة بنت عم سعد، فلم يزل عندها يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحل ذلك غيره. لحق ببني سليم، فمات

فيهم كافراً. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 105/ 10 - 106.

(4) في أ، ج: - أن.

(5) في أ، ب، هـ:

الذي.

(6) في ج، د، و، ز: الذين.

7) في ج: أخذهم. وفي و، ز: فأخذهم.

8) في د، هـ، و، ز: بالدين.

125