كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ١٠

بعليه مغلظة اخرى سواء في ذالك اكل من جنس واحد او من جنسيز ومنهم من يقولان بدا با كل الحلال معليه مغلطة واذاعاع باكل الحلال بليس عليه الا المغلظة الاولى واذا عاد ماكل الحرام جعليه مغلظة اخرى واذ بع ابالحرام معليه مغلظة وإذاعاء باكل الحلال فليس عليه الا المغلظة الاولى وكذالك الجماع على هذا الحال ومنهم من يقول اذا كل جنس واحد: بعليه لكل الفمة مغلظة وكذة الك ان اكل اجناسا مختلفة القمة واحدة فعليه لكل جنس مغلظة سواء هذه الاجناسر من الحلال كلها أو من الحرام او بعضها من الملاك بعضها امز الحرام ومنهم مزيفوا اليسر عليه الا مغلظة واحدة وهذا كله واذ اكلايا ما مز رمضان او اكله كله بعليه لكل يوم مغلظة وفيل مغلظة واحرة لرمضان كله اذا كله وفع اختلفوا د رمضان بن البعضهم مريضة واحدة وقال بعضهم برايه اشتى ومزاكل الميتة بنهاري رمضان جعليه مغلظةة واذا عاد ها باكيل بعليه مغلظة اخرى ومنهم من يغولان اكلها بالنهار معليه ثلاثة مغلظات واذا عاد ها باليل معليه مغلظتان ومنهم مزيفول مغالطة واحدة واما أن بع ابا كلها باليل ثم اعادها بالنهار بعليه مغلظتان ومنهم من يفوا ثلاثة ومنهم من يقول اربعة وكذا الخمر و العم ولحم الخنزير وانجاس بيني، أمام كلهم ان اكلهم على هذا الحال واذا كل المقيم بنهار 2 رمضان ملحا او طبلاً او تر ابا او شيئًا من المعادن أو محملة أو عوا منح انهدام صومه وعليه مغلظة وفيل بالرخصة بيما لا يعاش