الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ١٠٠1 ..
ي ذالك نصا غير از كلام الشيخ اب زكريا، رحمه الله و باب نكاح الاطبال و المجانيزيع على انها تعير وبالسفير وانهم اختلفوا ه ابتع ايها هذا هو التاسع او العاشر حيث فال اختلفوايه الطبل ان اتزوج عليه وليه متى يلزمه الولع اخ اانت به زوجته وفع مات عنها قال بعضهم إلا اخرج من التاسعة وإخراريج العاشرة وقال بعضهم اخ اخرج من التامنه وإخراج التاسعة واما انتها الشبهة جيوخخ من انه يعرف بيتزالذكر والانثى حيث نا كراز المراة لاثرت زوجها الطبل اخ الم تظهر عليه علامة البلوغ مالم يخرج مزاربعة عشر سنة ويع خل الخامس عشرة سنة وان الرجل لايرث زوجته الطبلة يعنى اة الم يظهر عليها علامة البلوغ مالم تخرج من ثلاثة عشر سنة وتع خراج الرابعة عشر سنة بعلم انه ما بين ذالك شبهة حيث الزم الوليد عملا بالاحوط و محافظة على تبوت النسب ما أمكن ولقوله صلى اللہ عليہ وسلم المار، والى اوج بالشبهات لانه الما انتهى الو الع لزم الحية وانتقى الميراث لانه لا يعطى مال احد الاحع بالشك والحاصلات الشبهة من التاسع او العاشر الى الدخول الرابع عشر بالنسبة إلى الطبلة والى الدخول في الخامس عشر بالنسبة الى الطبل هذا ما ظهر يا من كلامه رحمه الله تعالى وهو الصواب ان شاء الله والله اعلم + وام افولك من هرم نخله او حارس زرعه باخرج عشر، ثم تركه حتى حال عليه الحول وهو ممن تلزمه الزكاة اتلزمن زكاة مال خرج عشرة بيما يستقبل مز السيزاع لا
ه اعلم يا اخيران المعشرات لا تجب بيها الازكاة واحدة للسنة التي درعة بيدها سواء اخرجت اع لا باز اخرجت وهو المطلوب والا ترتبت