الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ١٠١1.1
ا مته ولا يلزمه اكثر من عا لك بدليل ماذكروه أن مسالم
نجمعه السنة من الحبوب او الثمار لايضم بعضه الى بعض فا الايضاح بعع الخلاب يما يضم من الحبوب بعضه الربعة وجع المعدة التي يضم بينها ما يضم مانصه وقال بعض كلما جمعته السنة الواحدة من ذالك يضم بعضه الى بعض وكذلك النخل عند هولاء اذاتت بغلة أخرى بعع غلتها الاولى مما جمعته المسنة بانه يضم بعضه الى بعث ومالم تجمعه السنة بهو مثل غلات معترفات والذي يعمل عليه اختلاف بهم متى تكون ثمرة اخرى وضع اجمعوا ان ثمرة كل سنة غير ثمرة سنة أخرى باذاع هذا ما جمعته
السنة بهي بمنزلة ثمرة واحدة الخ وَاما فولكـ الطلاف المرض تغول العلما، از طلف الرجازم جتنا المرضى ورثته وهايع كسر الامرا عني ان اطلقت نفسها حسين
يجوز لها لك ايرثها ام لا
ما علم يا اخى انى لم أرى مالك نصا غير از الفواعها تنتخى از تطلينها لنفسها إذا جعل بيعها باز كان معلقا على شيك الغيبة والتسمية مثلا بمنزلة تطليف الزوج اياها اذا وجع المعلف عليه وكما يجوز للرجل از يكلفها يه تلك الحالة يجوز للمراة از تخلف فيها ايضا وبعه الزوج راضيابع لك و اخلا عليه حيث جعل الاف بيعها الان الاهـ ان المراة لا تملك منه شيئا فهو الذي مكنها موع لك متبعا بيه ما تشأر كل ما جعلته جيد جفع لزم الزوج به بعض المواضع كما يوجد من كلام الي يحيي رحمدان وحيث كان الامر كذا لك بانطلقت نفسها طلافارجعيا ثوار تا ما دامة: العدة وأن طلقت تطليفة باينة او طلقت