كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

104

المشتري على مال ومتاع فيها جملة البايع او علمه جنسيه لمن يكون هذا المالك أحال بيعهما وة

با علم يا اخير از المال الغ ب هو الذاهب والفضة لاشك انه للبايع ان اعلم انه له سواء نسيه ام لا ولا يمضي به البيع كما هو ظاهر وصرح بذلك في تعليف لبعه احمد ابنا امزاهر الجبال رحمهم الله يه مسايل روية عزاء يحي سليمان ابر ما اطو سر رحمه الله نصها او عن مزاشتري بيتا اور ارا موجع جيهان تاثير مال باخه هم اولا قال الانتفى جتر الا رحمه انك جعل البيت للمشتري او زما هية مزالج تاخير واما العالم يعلم ان عالك للبايع مظاهر هذا التعليف المتفعج انه لا ياخة المشتري ايضا مطلقا ولعله بناء على ان لك للموجع يز و الله اعلم والظاهر التفصيل كما يوخة من كلام الشيخ اسما عيدا رحمه الله وغيره يه ركاز الجاهلية وهوانه از وجع عليه علامة اهل الشرك كالطيب والثمتال جاز اخذ لمزياخع الغنيمة ولا يا خط عبع ولا حبيبي ولا امراة: واز وجع بيه علامة اهل التوجيع اولم توجع فيه علامة اصلالم يجز اخذه وعلى هذا يا خخ، المشتري از وجع عيد علامة جواز الدفع لا نبيع الدار صحيح ولا يفلح في البيع وجوه المميز بيها كما لا يفعم يبيع الارض ما يوجع بيه امواله جايز ما صرح به الايضاح في باب بيع الارضروما اتصل بها والحاصل ان وجواد الذهب والفضة الدار المشترات لا ينطح بيعها كما هو ظاهر وتعال عليه كلام التعليف التفخ وبها على التفصيل السابق وأما غير الذهب والفضة من الامتعة المنيا عنها التي لم تكن مزمن الحها بانها لا يمضى بها البيع لانمالم تجري