الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩1.9
وا ما فوالى نوم تعطلت حما ولا الشرع فيهم من قطع يد السا رف ونحوها با تبغوا فيما بينهم على ان من صرف احد او هجم على حرمة وغير هالك من الجنايات اخذ من ماله كذا او كذا اليسوع ذالك لاخر، ولمز يعامله جيد ام لا الله ما علم يا اختران مع الايجوز اخذة ولا معاملة مواخذ، لانه حرام منصوص و ارباب أكل اموال الناس بالباطل الفوله صلى الله عليه وعم لا يحل مالا مرا لم يعنى موقع الاباحية من ثلاثة الحديث ولا يجوز شراء الحاوع بالاموال وتقديم مثل هذ امعلوم مز الع يز بالضرورة لا يحتاج الى الاستع لال ع ليه وهو من فوانيز الظلمة فبحهم الله والاولى المتعفير على مان كر من اخذ الاموال و الجنايات الرباع الجاني ان يتعفوا على فع ومعلوم من الاعب للرباع والله اعلم ولا يجوز العفوية بالمال خلاب لطايعة من المالكية وغيرهم مستع لين بقوله صلى الله عليه وتم به حف رجال يتخلفون عن حلاة الجماعة لفظا هممت إن أمر يخطب الان فال بأحرف عليهم بيوتهم فالان جمي على البخار وجيه نظر لما اسلبناة يعنى من الخبرورها مورع الزجر و حقيقيه غير مراعا والاحتمال ان التحريف من باب ما لا يتم الواجب الا يه ان الظاهران الباعث على لك انهم كانوا يحتجوز في بيوتهم بلا يتوصل الى عفوتهم الابتحريفها عليهم الحان فال واستخر به ابو العربي على جواز اعلام محل المعصية كما هو مع هب مالك وتَعْقِبَ بانه منسوخ كما فيل العقوبة بالمالام والحاصل ان مثل ماذكر لا يجوز بوجه من الوجوه والله علم واما قولك قول الشيخ الزكريا، رحمه الله ه الوصايا اذا فراشهوعا الوحيد او فريت عليهم بلا شهعا وابها وما لسبب منع شهاع تهم وهل يشع اسمع بعالم يعلم: با علم يا اخوانه انما