الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ١١٣أو اكل اموال الناس بالباطل مزاجع الجانبيزان الم يتصفف التمان اول نتحققه الا بالغسل والوزن والتحالا نوع الصوف والله اعلم واما فولك رجل اسلم عينار الخمس عشرة جزة هل يجوز هم! ه غول مزاف اويل العلماء، ان اتماه ولم ينفضه با اعلم يا اخواني لم ارا الجواز لامع بيع الك ولا اظزان يجيزه احع لاز السلام باب ضيف خارج عن القواعع كما نص عليه الايضاح فال واما الوزن المشترط في السلم بانه لما كان السلام مخصوصا من حملة ما نهى عند عليه السلام عن بيع ما ليس معك والخصوص لا يكون الار معلوما فكأنه نهى عليه السّلام عزبيع ما ليس معك الا السلام قصه بصعة معلومة الانفال و المخصو هو لا يكون الا معلوم الثمز و الممر جميعا الم والصوب والكتاز و الفطر و الحرير بوزز ولوز معلوم الخ جبرا، رحمه الله فع خصه بالوزز و اللوز ولم يحكـ بيه خلابا والظاهر انه لابد أيضا الصوب از يكون مغسولا والاع خله الجهاز مرجعة التراب والوسخ وأما البناء على المساهمة التي يذكرونها عز بعضهم به بحث المواضع بانما هي بالنظر الإمابات كما يه بيع الانفساخ عنها بعضهم انا السم يعلما به وقت البيع واقلب كل واحع منهما ما يع، ورخط بعضهم ولو علم به يعنر و الى الانه اتلوك واجع منها ماه بها، كما يوخذ من الايضاح او با انظر الى شي، اختلف العلماء بيه ولد شاهع كمان كرة الايضاح في الاجارة ان ادخلها الجهل فانه جزم أولا بانها با سياة ويرة الاجير فيها الى كراء مثله فال مثلان استاجره لرعاية غنمه هذه السنة بعشرة دراهم ونفقته وكسوته لان النجفة والكسوة مجهولتاز و ساف امثلة الان فال وبعة جوزهع، الاجارات ويكون
AP
جوابات