الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢١لا يجزيه التيمم بتراب السرقة ومن نزلت عليه الجنابة بليل رمضان باخذ به الغسل وترك موضعا من جسده لم يمر عليه بالماء وفع تجمع إلك بانه ان كان ذالك بليل وضيع الغسل حتى اصبح ولم يفصح ذلك الموضع بالغسل بقع انهدام صومه واما اذ لم يتعم ترك نإ لك المكان مقدار ما يغتسل جيه بفع انهدام حومه وكذالك بالنهار ان ضيع غسان لكـ المكان مفح ارما يغتسل جيد مفح انهدام صومه واما اذ لم يتجمع ترك ذالك المكان مرجع الا حتى اصبح بتيز لها لك بعيه فولان منهم مزيفول انهدام صومه ومنهم من يقول لا ينهدم حومه وفيل بالرخصة ب التجمع ان لم يترك الا اقل الفليل وفيل بالرخصة به مفدار الدرهم وفيا مفع ار الكب وان اباض المجنب الماء على جمعة ولم يمربيع على جسمه بلا يجزيه ذالك وفول اخر يجزيه ومزنزلت عليه الجذابة بليل رمضان واخطاء الغسل ونصح الى اثر النطعة جمعه بغسله بما يظر حتى اصبح جوجه لإلك الموضع ولم يذهب من اثر النطقة بانه فع انهدام صومه ومنهم من يرخص ان مر على اك المكان بالماء واما اذ لم يعلم وفع مر عليه بالما، بلا بن همام حومه ويعيع الغسل وإما ان لم يمر عليه بالماء اول مرة وفع علم به اولم يعلم به او اصبح كذلك بنع انهدام صومه ومن نزلت عليها الجنابة رمضان باخذ الغسل من جوف حتى مر على مواضع النجسر باتم غسله كذالك بلا تجزيه