الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٢در
غسله ومنهم من يرخص وان اغتسل غسل الرعاة ولم يمر
بالغسل على اثر النجس من جسمه وقع أباض الماء على جسده كله ملا يجزيه غسله وقع انهدام حومه ان مضى كذالك وفيل فيها بالرخصة ومن نزلت عليه الجنابة - رمضان باغتسل باصاب بعد لا لكي جمعه ما التصف به مما يمنع وصول الماء الجسده بلا يجزيه غسله ولاين هام حومه الا ان تعما لإلك والا قلب اذ اتاه رمضان وهو غير معذور بلا يجزيه حومه ولو لم تكز عليه جنابة وكذلك ان كانت عليه الجنابة باغتسل بلا يجزيه غسله واما اذ لم يمكنه الاختتان بعد ريخاب من منزلت عليه الجنابة ورمضان بانه يغتسل ويكشف ان امكنه مالك واذ لم يمكنه ان يكيشو بليس عليه من الغسل شي، ومنهم مزيفول يجزيه التيمم ولوا مكزله ان يكشب وفيل بالرخصة و الافلو ان يجزيه صومه واذ كان غير معذور ومن اغتسل من الجنابة وترك المضمة والاستنشاف بفع اجزاء غسله وفيل لا يجزيه الا ان يتمضمضر ويستنشف ومز نام رمضان ليلا اونها را ولم يحضر المله جانتبه مزنومه وفى نزلت عليه الجنابة بإذ كان. مفيما ولم يغتسل بهو مضيع وان كان مسافرا فاعدام المنزل فهو مثل المقيم هذا ا واذ كان المساجر عابر سبيل بليحضر الماء وإذ لم يفعل فليتهم ولا بينهمام حومه وان احضر المقيم الماء. وعايه بليل بوجعه مع اصابته اجة فانه يطلب الماء وليس عليه التيمم في حيز طلبه الماء الا ان خاب طلوع الفجر