الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٣20
ماء بالنهار
وفيل ليسر عليه التيمم وأن خاب طلوع المجر وكذالك ليس عليه التيمم وقت اشتغاله ومعالجة الماء مثل التسخين وغيرة الكـ ولو خاب طلوع الفجر وفول، آخر عليه ان يتيمم ان خاب طلوع الفجر فإن لم يتيمم بفع انهدام صومه واما ان حضر جا حابته ابقه جانه يشتغراب طلبا الماء وعليه ان يتيمم چيز يطلب الماء، ومنهم مزيغول ليسى عليه ان يتيمم حيز الطلب ولو كان بالنهار واما المساجر بانه يتيم - حين طلبه الماء وان لم يتيم: 2 حين طلبه الماء مفع ارما يغتسل فيه اذا اكران بالنهار و لحتى يطلع الجراح اكان باليل بفع انهدام حومه ومنهم مزيفول لاين هام صومه ومزنزلت عليه الجنابة بليل رمضان وقع استعد الماء واصابته ابة بضيع الطلب ولم يطلب حتى طلع عليه البحر بفها انهدام حومه واذا يسر ولم يطمع ان يجع الماء بانه يطلب واذ لم يجعل معيه فولازم
مز يقول ينهام ومنهم مينو لانهم حو و كذالك مرتاح بالنهار رمضان باستعاد الماء باصابته اجة مضيع الطلب منع ارما يغتسل بيه جمع انهمام حومه ولا كرانه اذا اخاف ان يشتغل على الناس جيما لا يستغنوا عند من الماء أن يتيمم وليس عليه غير ذالك ومن نزلت عليه الجنابه بليل رمضان مكان مكان النجس ه ثوبه ولا يمكنه ان اغتسلان يطلع جيد الالحفه النجس بانه اذ كان يصيب توبا يطلع جيه او شير يمكز اليه